الأصل في الالتزامات التجارية حرية الإثبات، غير أنّ هذا الأصل يُستثنى منه ما أوجبه القانون من شكلية كتابية لإنشاء التصرف، فلا يجوز إثباته بوسائل الإثبات الحرة خلافاً لما استلزمه القانون.
إن المشترع الذي أقر حرية الإثبات في الالتزامات التجارية استثنى من هذا المبدأ الحالات التي أوجب القانون إنشاء التصرف فيها بصورة خطية ضماناً لسلامة التعاقد، ومنها البيوع العقارية.