• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُسأل من يستعمل حقه المشروع إلا إذا قصر في اتخاذ الاحتياطات اللازمة أو جاوزت أضراره الحد المألوف في علاقات الجوار

الأصل عدم مساءلة من يستعمل حقه المشروع، ولا تنعقد مسؤوليته إلا إذا ثبت أنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لدرء الضرر، أو إذا تجاوزت الأضرار الناتجة عن استعمال الحق الحدّ المألوف في علاقات الجوار.

نص الاجتهاد

لا مجال لمسائلة الفرد عن استعماله حقه المشروع إلا على أساس المسؤولية التقصيرية عندما لا يتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب الضرر، أو على أساس المسؤولية الناجمة عن علاقات الجوار عندما تتجاوز الأضرار الحد المألوف.