يثبت التزام الأب بنفقة ابنته بعد انتهاء حضانتها ما دام لم يثبت سبب قانوني يقطع الوجيبة، ولا يكفي مجرد الإهمال السابق في الإمساك بها لإسقاط النفقة عن فترات لاحقة.
يجبر الأب على الإمساك بابنته بعد انتهاء حضانتها وإهماله القيام بهذا الأمر لا يمتد إلى ما بعد. إهمال الولي على أمر الإمساك بابنته على فرض وقوعه بعض الوقت لا يجب أن يمتد إلى ما بعده ولا أن يكون مبرراً لإسقاط الوجيبة عنه