• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسقط حق نفقة البنت على أبيها لمجرد إهماله إمساكها بعد انتهاء حضانتها ما لم يثبت انقطاع الوجيبة لسبب قانوني

يثبت التزام الأب بنفقة ابنته بعد انتهاء حضانتها ما دام لم يثبت سبب قانوني يقطع الوجيبة، ولا يكفي مجرد الإهمال السابق في الإمساك بها لإسقاط النفقة عن فترات لاحقة.

نص الاجتهاد

يجبر الأب على الإمساك بابنته بعد انتهاء حضانتها وإهماله القيام بهذا الأمر لا يمتد إلى ما بعد. إهمال الولي على أمر الإمساك بابنته على فرض وقوعه بعض الوقت لا يجب أن يمتد إلى ما بعده ولا أن يكون مبرراً لإسقاط الوجيبة عنه