• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من المسؤولية العقدية إلا عن الغش والخطأ الجسيم

شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية صحيح ومشروع في الأصل، ولا يبطل إلا بقدر ما يتناول الغش أو الخطأ الجسيم؛ فإذا لم يثبت أحد هذين الاستثناءين بقي الشرط نافذاً.

نص الاجتهاد

من الجائز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم. المناقشة: حيث أن الوكالة الصادرة عن الطاعن لموكليه تضمنت تخويلهما حق إدارة محله التجاري وكالة تشمل حق القبض والصرف والصلح والإبراء والإقرار، ولم ترد بشأن خصوص معين. فتخويلهما بالتالي تمثيل الموكل في جميع شؤونه بما فيها وكالته عن البواخر. كما أنها تعطيه سلطة الإقرار بالمسؤولية بالنسبة لمتعهد لتجريم في الشؤون المتعلقة بنقل البضاعة من هذه البواخر إلى الرصيف بواسطة المواعين. وليس في هذا التعهد ما ينطوي على مخالفة النظام العام، ما دام أنه من الجائز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، إلا ما ينشأ عنه غشه أو خطئه الجسيم بمقتضى حكم المادة 217 من القانون المدني. وبما أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع وقوع غش أو خطأ جسيم من جانب المتعهد أدى للحوق الضرر المدعى به فإن أخذ المحكمة بشروط سند التعهد يكون سديداً.