إذا جرى تحديد أجر المثل أمام المحكمة، فإن أثر هذا التحديد يمتد لثلاث سنوات، ولا يجوز إعادة تخمين المأجور خلال هذه المدة إلا بعد انقضائها.
تحديد أجر المثل أمام المحكمة يسري لمدة ثلاث سنوات كالتخمين نفسه ولا يصح تخمين المأجور قبل ذلك مره أخرى