• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد أجر المثل أمام المحكمة يسري لمدة ثلاث سنوات ولا يجوز إعادة تخمين المأجور قبل انقضائها

إذا جرى تحديد أجر المثل أمام المحكمة، فإن أثر هذا التحديد يمتد لثلاث سنوات، ولا يجوز إعادة تخمين المأجور خلال هذه المدة إلا بعد انقضائها.

نص الاجتهاد

تحديد أجر المثل أمام المحكمة يسري لمدة ثلاث سنوات كالتخمين نفسه ولا يصح تخمين المأجور قبل ذلك مره أخرى