تسري على التصرفات المنشأة في ظل قانون سابق أحكام ذلك القانون من حيث التكييف والآثار، ما لم يرد نص انتقالي يقضي بغير ذلك.
الهبة المعقودة في ظل المجلة تسري عليها أحكام المجلة ولو وقعت الوفاة في ظل القانون المدني