• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى التخلية والأجور من المالك الخلف إلا بعد تسجيل الملك باسمه ولا يثبت حقه بقبول الأجرة من المستأجر

ثبوت صفة المالك الخلف في مواجهة المستأجر، ولاسيما في دعاوى التخلية وبدل الأجور، يتوقف على تسجيل الملكية باسمه، ولا يكفي لتثبيت هذه الصفة قبول قبض بعض الأجور من المستأجر.

نص الاجتهاد

لا تقبل دعوى التخلية والأجور من المالك الخلف إلا بعد تسجيل الملك باسمه، ولا يكفي قبول المستأجر إيفاء بعض الأجور إلى هذا الخلف لتثبيت ملكه.