ثبوت صفة المالك الخلف في مواجهة المستأجر، ولاسيما في دعاوى التخلية وبدل الأجور، يتوقف على تسجيل الملكية باسمه، ولا يكفي لتثبيت هذه الصفة قبول قبض بعض الأجور من المستأجر.
لا تقبل دعوى التخلية والأجور من المالك الخلف إلا بعد تسجيل الملك باسمه، ولا يكفي قبول المستأجر إيفاء بعض الأجور إلى هذا الخلف لتثبيت ملكه.