تنتقل حقوق المؤجر المرتبطة بالعين المؤجرة إلى المالك الجديد في مواجهة المستأجر من تاريخ تسجيل انتقال الملكية، ولا يكفي سلوك المستأجر المنفرد في دفع بعض الأجور للمالك الجديد لإكسابه صفة المطالبة بالأجور أو طلب التخلية ما لم يتحقق التسجيل القانوني للملكية.
ان ملكية العين المؤجرة لا تنتقل الى المالك الجديد بالاستخلاف الخاص الا عن طريق التسجيل عملا بالمادة 825 مدني فيتفرع على ذلك أن المالك الجديد لا يكتسب صفة المطالبة بما للمالك السابق من حقوق الايجار المعقود للمستأجر الا اعتبارا من تسجيل الملكية ولا يمكن استنباط هذه الصفة من الموقف الذى كان اتخذه المستأجر في ارسال بعض الاجور الى المالك الجديد لان هذا الموقف الصادر من طرف واحد لا ينقل للمالك الجديد من المالك السابق صفة المطالبة بالأجور وبالتخلية لم يقترن بموقف مماثل من هذا المالك السابق وهذا بالطبع لا يحقق الا عند خلوص الملكية الى المالك الجديد بالتسجيل