• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق المستأجر تعويضاً عن الإخلاء بسبب هدم المأجور إذا كانت مدة الإجارة قد انتهت وأصبح العقد ممدداً بحكم القانون

لا يستحق المستأجر تعويضاً عن الإخلاء إذا كان عقد الإيجار قد انتهت مدته وأصبح ممدداً بحكم القانون، حتى لو كان الإخلاء بسبب هدم المأجور من قبل البلدية.

نص الاجتهاد

ان اخلاء المستأجر للعقار المأجور بسبب هدمه من قبل البلدية لا يوجب التعويض اذا كانت مدة الايجار قد انقضت وأضحى العقد ممددا بمفعول القانون