لا يستحق المستأجر تعويضاً عن الإخلاء إذا كان عقد الإيجار قد انتهت مدته وأصبح ممدداً بحكم القانون، حتى لو كان الإخلاء بسبب هدم المأجور من قبل البلدية.
ان اخلاء المستأجر للعقار المأجور بسبب هدمه من قبل البلدية لا يوجب التعويض اذا كانت مدة الايجار قد انقضت وأضحى العقد ممددا بمفعول القانون