من كان مسؤولاً بالمال ومُمثلاً في المحاكمة البدائية، ثم أُهمل أو استُبعد من المحاكم الاستئنافية قصداً أو خطأً، يظلّ ذا صفة في الطعن إذا كان الحكم قد مسّ مصالحه.
إذا كان المسؤول بالمال ممثلا في المحاكمة البدائية واستبعد من المحاكم الاستئنافية قصدا أو خطأ, فله أن يطعن في الحكم إذا مس مصالحه