• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد الضم والتقبيل دون لمس العورة وإجراء الجماع لا يعتبر فحشا ولا دعارة

لا يُعدّ مجرد الضمّ والتقبيل دون لمس العورة أو وقوع الجماع فعلًا فاحشًا أو دعارة، ولا يجوز التوسع في تفسير النصوص الجزائية بما يتجاوز مدلولها الضيق.

نص الاجتهاد

مجرد الضم والتقبيل دون لمس العورة وإجراء الجماع لا يعتبر فحشا ولا دعارة المناقشة: من الوقائع الثابتة التي أخذ بها الحكم المطعون فيه انه لم يجر جماع بين الطاعنة والرجل الذي دخل بيتها وان الامر اقتصر بينهما على الضم والتقبيل . ومن حيث أن من القواعد المقررة انه لا يجوز التوسع في تفسير النصوص القانونية . ومن حيث أن مجرد تمكين المرأة الرجل من ضمها وتقبيلها دون لمس العورة واجراء الجماع ولو خارجيا لا يعتبر فحشا ولا دعارة وليس فيه ارضاء کاملا لشهوة الرجل كما ذهب اليه الحكم المطعون فيه لان ارضاء هذه الشهوة لايتم الا بالجماع والفعل الجنسي لذلك يكون الحكم المطعون فيه مشوبا بفساد الاستدلال ومبنيا على خطأ في تفسير القانون