• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى الجرم مقصودا ولو أصابت الجريمة شخصا أخر حاول أن يمنع المجرم من ارتكاب الجرم

إذا كانت إرادة الفاعل منصرفة إلى الاعتداء عمداً على شخصٍ معين، ثم أصاب فعله شخصاً آخر تدخّل لمنعه، بقي الجرم مقصوداً ولا يُعدّ خطأً غير مقصود، لأن العبرة بالقصد الجرمي الأصلي وبالنتيجة التي تجاوزت قصد الفاعل لا بالنصاب الفعلي للإصابة.

نص الاجتهاد

يبقى الجرم مقصودا ولو أصابت الجريمة شخصا أخر حاول أن يمنع المجرم من ارتكاب الجرم المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المتهم كامل تشاجر مع رجل آخر يدعى عبد اللطيف وهجم عليه شاهداً بيده موس فتدخل المشتكي أحمد وحاول انتزاع السلاح من يد المتهم تفادياً من ضرب المشتكي وقبض على النصل فسحب المتهم يده وجرحه وأحدث فيه تعطيلاً بنسبة 12% من وظيفة يده اليسرى وانتهى القرار المطعون فيه إلى اعتبار الجريمة جنحة ايذاء غير مقصودة منطبقة على المادة 551 من قانون العقوبات وقضى باسقاط دعوى الحق العام عنه لشمولها بالعفو وقد ورد الوصف في القرار المسطر في ضبط المحاكمة أن فعل المتهم جنحة ايذاء مقصودة وورد في مسودة الحكم جنحة ايذاء غير مقصودة. ولما كانت المادة 187 من قانون العقوبات قد عرفت النية بأنها ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون وفي هذه القضية تشاجر المتهم مع خصمه وشهر عليه السلاح وأراد ضربه وحال المشتكي بينهما فجرحه المتهم وعطل يده وكانت ارادة المتهم واضحة بشهره السلاح والهجوم على خصمه ورغبته في الاعتداء عليه ولذلك فإن جرمه يبقى مقصوداً ولو أصابت الجريمة شخصاً آخر كما أشارت إلى ذلك المادة 205 من قانون العقوبات فإن كل حادثة تتميز عن الأخرى بالنية التي عقد الفاعل عزمه على ارتكابها وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض المؤيد بقرارها المؤرخ في 18/12/1954 فقد جاء فيه (يعتبر القصد الجرمي متوافراً ولو كان المصاب غير الشخص المقصود كأن يمسك الشخص يد المعتدي القابضة على آلة جارحة فيجرح). وفضلاً عن ذلك فإن سحب السلاح عمل ارادي مقصود وقد فعله المتهم وتجاوزت نتيجته الجرمية قصد الفاعل مما يجعل الجرم مقصوداً بهذا الاعتبار وكان ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من وصف الحادثة بأنها جرح خطأ غير مقصود قد خالف الأصول والقانون وأخطأ في التفسير والتأويل.