إذا اشترطت الحاضنة بقاء الولد عندها بعد انتهاء حضانتها مقابل التزامها بالإنفاق عليه، فإن هذا التعهد يكون باطلاً ولا يترتب عليه أثرٌ صحيح في مواجهة حقّ الولي بالمطالبة بالمحضون بعد انتهاء مدة الحضانة.
إن تعهد الوالدة بالانفاق على الولد من قبلها مقابل بقائه لديها بعد انتهاء حضانته وعدم مطالبة الأب له بعد انقضاء الحضانة باطل المناقشة: ان تعهدت الوالدة الحاضنة بالاتفاق على الولد من قبلها مقابل بقائه لديها بعد انتهاء حضانته وعدم مطالبته الاب به هو تعهد باطل بمقتضى المادة 391 من الاحوال الشخصية لقدري باشا .