تبدأ مهلة الطعن للنيابة العامة في قرارات محاكم بداية الجزاء، عند عدم تمثيلها في الدعوى وعدم حضورها جلسة تفهيم القرار، من تاريخ ورود الأوراق إلى ديوانها للمشاهدة، لا من تاريخ صدور الحكم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1233 – مهلة الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم بداية الجزاء بالنسبة للنيابة تبدأ من تاريخ ورود الأوراق الى ديوانها للمشاهدة وذلك في الدعاوى التي لم تمثل فيها. الى المحامي العام في اللاذقية جوباً عن كتابكم رقم 157 / ص تاريخ 9 / 11 / 1964 ما دام حضور النيابة العامة لم يعد الزامياً في الدعاوى الجزائية المقامة أمام محكمة البداية عملاً بأحكام المادة 59 من قانون السلطة القضائية فإن مهلة الطعن في القرار في حال عدم حضورها جلسات الدعوى وجلسة تفهيم القرار تبدأ بحقها اعتباراً من تاريخ ورود الأوراق الى ديوانها للمشاهدة، لأنه لا يمكن القول قبل ذلك بحصول التبليغ لديها، هذا فضلاً عن أن الأصل ألا تسري مهل الطعن إلا بعد التبليغ إذا لم يكن هناك نص خاص يقضي بغير ذلك. أما ما جاء في المادة 251 / 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة أن للنيابة العامة الحق في استئناف القرار في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة والتي تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم فإنه ينصرف الى الحالة التي تحضر فيها النيابة العامة جلسة تفهيم الحكم، لأن هذا النص وضع عندما كان تشكيل محكمة البداية لا يكون قانونياً إلا بحضور ممثل للنيابة العامة. هذا وسبق للوزارة أن تبنت وجهة النظر هذه في كتابها الموجه الى المحامي العام الأول بدمشق بتاريخ 16 / 4 / 1962 ( لعام 1962 و20 قسم مطالعات وكتب رسمية). (كتاب 19808 تاريخ 21 / 11 / 1964) وزير العدل