• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الموسمي ينقضي بتحقيق الغرض منه ولا يستحق العامل عنه تعويض التسريح أو مهلة الإنذار

العقد الموسمي ينتهي باستنفاد غرضه وتنفيذ الالتزام الذي أبرم من أجله، ولا يترتب على انتهائه استحقاق العامل لتعويض التسريح أو مهلة الإنذار.

نص الاجتهاد

العقد الموسمي يستنفذ اغراضه بتنفيذ الالتزام ولا يستحق العامل تعويض التسريح والانذار عنه.