العقد الموسمي ينتهي باستنفاد غرضه وتنفيذ الالتزام الذي أبرم من أجله، ولا يترتب على انتهائه استحقاق العامل لتعويض التسريح أو مهلة الإنذار.
العقد الموسمي يستنفذ اغراضه بتنفيذ الالتزام ولا يستحق العامل تعويض التسريح والانذار عنه.