• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب على إطالة الخصومة سقوط حق الزوجة في المطالبة بنفقتها عن الأشهر الأربعة السابقة للدعوى

لا يؤثر امتداد الخصومة أو وقفها قضائياً في حق الزوجة بالمطالبة بالنفقة عن مدة أربعة أشهر سابقة على الدعوى، ما دام الوقف من النوع القضائي وليس الاتفاقي، ولم يكن التأخير ناشئاً عن خصومها.

نص الاجتهاد

اطالة أمد المحاكمة لا تؤثر في حق الزوجة بالمطالبة بنفقتها عن أربعة أشهر تسبق الادعاء المناقشة: لما كان وقف الخصومة هو على نوعين ، الاول وقف الخصومة الاتفاقي وهو ما نصت عليه المادة 163 وحددت أقصى مدة له بستة اشهر والثاني وقف الخصومة القضائي وهو ما نصت عليه المادة 164 اصول ، والفارق بين النوعين هو ما اشارت اليه الفقرة الثانية من المادة 164 أصول وهو ان الدعوى في النوع الثاني تستأنف سيرها بقوة القانون بمجرد زوال سبب الوقف ولا تحتاج لمراجعة أحد الخصوم لتحريكها بخلاف النوع الاول ولما كان وقف الخصومة في الدعوى المرئية هو من النوع الثاني ولا دخل للاطراف بايجاده ، وقد اتخذته المحكمة بناء على الصلاحية المخولة لها بمقتضى المادة 164 ويعتبر هذا القرار بالنسبة للطرفين كالقرار الصادر عن المحكمة بتأجيل الدعوى لفترة ما .ولما كانت اطالة أمر المحاكمة لا تؤثر في حق الزوجة بالمطالبة بنفقتها عن مدة اربعة اشهر تسبق الادعاء . كان ما أدلى به الطاعن غير وارد.