إذا لم تحضر النيابة العامة جلسات الدعوى الجزائية ولم تتفهم القرار، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ إلا من تاريخ ورود الأوراق إلى ديوانها للمشاهدة، ولا من تاريخ صدور الحكم.
مهله الطعن في القرارات الصادره عن محاكم بدايه الجزاء بالنسبه للنيابه تبدأ من تاريخ ورود الأوراق إلى ديوانها للمشاهده وذلك في الدعاوى التي لم تمثل فيها المناقشة: الى المحامي العام في اللاذقيةجوباً عن كتابكم رقم 157/ص تاريخ 9/11/1964ما دام حضور النيابة العامة لم يعد الزامياً في الدعاوى الجزائية المقامة أمام محكمة البداية عملاً بأحكام المادة 59 من قانون السلطة القضائية فإن مهلة الطعن في القرار في حال عدم حضورها جلسات الدعوى وجلسة تفهيم القرار تبدأ بحقها اعتباراً من تاريخ ورود الأوراق الى ديوانها للمشاهدة لأنه لا يمكن القول قبل ذلك بحصول التبليغ لديها هذا فضلاً عن أن الأصل ألا تسري مهل الطعن إلا بعد التبليغ إذا لم يكن هناك نص خاص يقضي بغير ذلكأما ما جاء في المادة 251/3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة أن للنيابة العامة الحق في استئناف القرار في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة والتي تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم فإنه ينصرف الى الحالة التي تحضر فيها النيابة العامة جلسة تفهيم الحكم لأن هذا النص وضع عندما كان تشكيل محكمة البداية لا يكون قانونياً إلا بحضور ممثل للنيابة العامة هذا وسبق للوزارة أن تبنت وجهة النظر هذه في كتابها الموجه الى المحامي العام الأول بدمشق بتاريخ 16/4/1962 لعام 1962 و20 قسم مطالعات وكتب رسمية