• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة السنة المقررة لطلب إنقاص الثمن أو تكملته عند العجز أو الزيادة في المبيع هي مهلة سقوط لا يسري عليها التقادم

تسري مهلة السنة المنصوص عليها في المادة 402 مدني كمهلة سقوط على حق المشتري في طلب إنقاص الثمن وحق البائع في طلب تكملته عند ثبوت عجز أو زيادة في المبيع، فتسقط الدعوى بمضيها من تاريخ التسجيل/التسليم المعادل له، دون اعتبار لجهل البائع أو خطئه، ولا تنطبق عليها قواعد التقادم الطويل.

نص الاجتهاد

ان مهلة السنة المنصوص عنها في المادة 402 مدني لاستعمال المشتري حقه في طلب انقاص الثمن او البائع لتكملته في حال وجود عجز او زيادة في المبيع هي مهلة سقوط المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:من حيث أنه يتضح من الوثائق التي أبرزها الطاعن أن العقار المنازع فيه قد تم تسجيله بتاريخ 12/12/1960 كما أن الدعوى أقيمت في 22/11/1962 وكان تسجيل العقار يشيد تمام التسليم بالنسبة للعقار لما يتضمنه من تمكين المشتري من وضع يده على العقار المسجل فإن الدعوى المرفوعة تكون بعد انقضاء السنة التي نصت عليها لمادة 402 من القانون المدني والتي يتعين على البائع والمشتري إقامتها خلالها تحت طائلة السقوط.وحيث أن هذه المهل وفق ما نصت عليه المادة المذكورة هي مهلة سقوط ولا يتوقف سريان التقادم على علم البائع بزيادة المبيع لأن المقصود من ذلك هو تصفية الحقوق الناشئة عن البيع وعدم بقاء المشتري معرضاً مدة طويلة للمطالبة بتكملة الثمن مما يرتب سريان هذه المهلة رغم خطأ البائع أو جهله إذ عليه في مثل هذه الحالة أن يتحمل نتيجة خطئه وتقصيره.وحيث أن العقد تناول بيع حصة الطاعن من العقار رقم 1 المقدرة مساحته 35273 م في حين أن مساحته الحقيقية تزيد عن ذلك فإن الدعوى المقامة هي دعوى تكملة ثمن المبيع بظهور زيادة فيه فلا مجال لما يثيره الطاعن من أن العقد لم ينصب إلا على أمتار معينة وإن الأمتار الزائدة لم يقع عليها البيع مما يخضعها لأحكام التقادم الطويل.وحيث أنه يتضح مما تقدم أن أسباب الطعن لا تقوم على أساس. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.