إذا فُرض عملٌ إلزامي على أشخاصٍ معينين، فإن ذلك لا يخرجهم من نطاق الحماية التي يقررها قانون العمل، فتسري عليهم أحكامه ولا سيما أحكام طوارئ العمل وتعويضات إصابات العمل.
لئن اوجب المرسوم التشريعي رقم 133 لعام 1952 العمل الاجباري على أبناء القرى المجاورة للطريق العام المنوي شقه الا انه صان حقوق العاملين بأن فرض تطبيق قانون العمل قبلهم ومنها طوارئ العمل .