• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري قانون العمل الموحد على التسريح غير المنذر إذا اكتمل أجل الإنذار بعد نفاذه

تسري الأحكام الجديدة المنظمة للتسريح غير المنذر إذا كان أجل الإنذار لم يكتمل إلا بعد نفاذها، لأن الواقعة القانونية المعتبرة لا تستقر قبل تمام مدة الإنذار.

نص الاجتهاد

اذا وقع التسريح بلا انذار , وانقض شهر للإنذار بعد صدور قانون العمل الموحد , يسري قانون العمل الموحد على واقعة التسريح .