تسري الأحكام الجديدة المنظمة للتسريح غير المنذر إذا كان أجل الإنذار لم يكتمل إلا بعد نفاذها، لأن الواقعة القانونية المعتبرة لا تستقر قبل تمام مدة الإنذار.
اذا وقع التسريح بلا انذار , وانقض شهر للإنذار بعد صدور قانون العمل الموحد , يسري قانون العمل الموحد على واقعة التسريح .