• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العمل الإجباري الذي تفرضه الدولة يخضع لضمانات قانون العمل في ساعات العمل وتشغيل النساء وتلتزم الدولة بتعويض إصابات العمل فيه بحسب جسامة الضرر

إذا أُقِرّ العمل الإجباري لمصلحة عامة، فإن العامل يبقى منتفعاً بضمانات قانون العمل في الحدود التي نص عليها، وتلتزم الجهة التي فرضت العمل بتعويض إصابات العمل التي تقع أثناءه؛ ويُقدَّر التعويض بحسب جسامة الضرر لا بحسب كون العمل مجانياً أو بحسب خطأ العامل إذا كان النص يوجب التعويض.

نص الاجتهاد

في حالة العمل الاجباري الذي تفرضه الدولة وفق المرسوم 133 يتمتع العمال بضمانات الطوارئ كما يطبق عليه قانون العمل من حيث ساعات العمل وتشغيل النساء. المناقشة: ان المشترع الذي أجاز في المرسوم 133 لعام 952 فرض العمل الاجباري على الاهلين مجانا لشق الطرق وغير ذلك من الغايات العمرانية التي ينتفعون منها حرص في الوقت نفسه على صيانة حقوق العاملين اذا اوجب تطبيق قانون العمل قبلهم في الأمور المتعلقة بساعات العمل وتشغيل النساء وطوارئ العمل وان قانون العمل الموحد ضمن للعامل عند اصابته بحادث اثناء العمل تعويضا يقدر على اساس جسامة ومقدار الاجر ومدة الخدمة ولو كان هو الذي تسبب بخطئه بحدوث الاصابة وعليه فالدولة ملزمة بالتعويض عن الحوادث التي تقع اثناء العمل الاجباري المذكور ويقدر التعويض وفقا لمقياس واحد هو جسامة الضرر الذي اصاب العامل مادام يعمل مجانا .