إذا كان القانون يجيز للمؤجر حجز الموجودات في المأجور ضماناً لحقوقه، فإن هذا الامتياز لا يسقط حق الغير في المطالبة بملكيته للمال المحجوز ولا يقطع سبيل دعوى الاستحقاق عليه، بشرط مراعاة الإجراءات المقررة في الخصومة.
لئن جاز للمؤجر حبس الأشياء الموجودة في المأجور ضماناً لحقوقه. فإن ذلك لا يحول دون حفظ الغير في المال المحبوس المناقشة: في الموضوع: لما كانت المادة 566 من القانون المدني أجازت للمؤجر حجز ما في المأجور من الأشياء قد نصت على حفظ حق الغير بالمال المحجوز. ولما كان الخلاف بين الطرفين قائماً على ملكية الحبوب المدعى باستحقاقها والمحكمة تدور حول هذه الناحية ولا يؤثر عليها اتفاق المحجوز عليه مع مدعي الاستحقاق على اقامة الدعوى إذا كان يعتقد بصحة دعواه. كان ما أورده في البندين (4و5) من استدعاء التمييز في غير محله. ولما كان المميز قد أظهر استعداده لاقامة البينة العكسية في صدد توقيع المدعي السند الذي ادعى الاكراه في توقعيه. وكان القاضي لم يلب هذا الطلب. ولما كانت دعوى الاستحقاق بصدد الحجز يجب دعوة المحجوز عليه فيها بمقتضى المادة 88 من قانون قضاء الصلح. وكان القاضي لم يتابع دعوة المحجوز عليه. كان الحكم المميز لهذين السببين مستوجب النقض. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.