إذا حصل حامل السفتجة عليها بسوء نية وبقصد الإضرار بالمدين، جاز للمدين التمسك قبله بالدفوع الناشئة عن علاقته الشخصية بساحب السفتجة، ويجوز إثبات سوء النية وقصد الإضرار بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية.
يحق للمدين ان يحتج على حامل السفتجة بالدفوع المبينة على علاقاته الشخصية بساحبها اذا كان حصل عليها عن سوء نية وبقصد الاضرار الامر الذي يجوز اثباته بالبينة الشخصية ولو كان الحامل مؤسسة رسمية . المناقشة: من حيث أن المادة /433/ من قانون التجارة خولت من أقيمت عليهم الدعوى بسفتجة أن يحتجوا على حاملها بالدفوع المبنيّة على علاقاتهم الشخصية بساحبها إذا كان حصل عليها عن سوء نية وبقصد الاضرار بالمدين. وحيث أن سوء النية وقصد الاضرار يعتبر من الوقائع المادية وليست من الالتزامات التعاقدية فيجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية. لذلك تقرر نقض الحكم.