تلتزم جهة إصدار الورقة أو السند الخاضع للرسم بأداء الطوابع المترتبة عليه، ويثبت لمن سدد هذا الرسم عنها حق الرجوع بما دفعه عليها.
تترتب الطوابع على من صدرت منه الورقة أو السند الخاضع للرسم، ومن دفعه عنه حق له الرجوع عليه بما دفع