• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم من صدرت منه الورقة أو السند الخاضع للرسم بأداء الطوابع، ولمن دفعها عنه حق الرجوع عليه بما دفعه

تلتزم جهة إصدار الورقة أو السند الخاضع للرسم بأداء الطوابع المترتبة عليه، ويثبت لمن سدد هذا الرسم عنها حق الرجوع بما دفعه عليها.

نص الاجتهاد

تترتب الطوابع على من صدرت منه الورقة أو السند الخاضع للرسم، ومن دفعه عنه حق له الرجوع عليه بما دفع