إذا كان النزاع يتعلق بادعاء تظهير السفتجة بسوء نية وبقصد الضرر، فإن هذه الواقعة تُعد من الوقائع الجائز إثباتها بكافة وسائل الإثبات، ولا يُشترط فيها الدليل الكتابي لمجرد كون الحامل الأخير مؤسسة رسمية.
السفتجة إثبات تظهيرها بسوء نية وبقصد الضرر واقعة يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات حتى ولو كان الحامل الأخير مؤسسة رسمية المناقشة: من حيث أن كون الحامل الأخير المدعي مؤسسة رسمية لا يؤدي إلى تغيير قواعد الإثبات بهذا الصدد، لأن قبول المصرف الصناعي التعامل بالسندات التجارية يخضعه للقواعد العامة التي تسود السندات التجارية. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي اعتبر أن إثبات هذا الدفع يخضع للدليل الكتابي نظراً لصفة أحد الأطراف الرسمية قد أخطأ في تأويل القانون وتفسيره.