• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم القوة القاهرة متى كان في الإمكان تجنب الحادث بالاحتياط

يشترط لقيام القوة القاهرة أن تكون الحادثة غير قابلة للدفع أو التوقّي بالاحتياط المعقول؛ فإذا أمكن تجنّبها أو تجنّب نتيجتها بالأخذ بأسباب الحيطة انتفى وصف القوة القاهرة.

نص الاجتهاد

إذا كان بالامكان تجنب الحادث بالاحتياط فلا توجد قوة قاهرة