تقدير أتعاب المحاماة بما يجاوز المعتاد لا يكون صحيحاً إلا إذا بُني على أسبابٍ مبيّنة في الحكم تبرّر هذا الزيادة.
حين يحكم القاضي بأتعاب محاماة تجاوز المألوف يجب أن يعلل القاضي الأسباب