• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تعليل الحكم إذا قُدِّرت أتعاب المحاماة بأكثر من المألوف

تقدير أتعاب المحاماة بما يجاوز المعتاد لا يكون صحيحاً إلا إذا بُني على أسبابٍ مبيّنة في الحكم تبرّر هذا الزيادة.

نص الاجتهاد

حين يحكم القاضي بأتعاب محاماة تجاوز المألوف يجب أن يعلل القاضي الأسباب