إن إنهاء خدمة المستخدم الدائم قبل السن القانونية المحددة يوجب إلزام الجهة العامة بأجر المدة المتبقية من عقد الاستخدام متى كان العقد والقواعد الخاصة بالخدمة قد حددا هذه المدة.
إنهاء الدولة خدمة المستخدم قبل السن القانونية يوجب التزامها بأجور باقي المدة المناقشة: ان انهاء الدولة خدمة المستخدم الدائم لديها قبل بلوغه سن الخامسة والستين من عمره وفاقا لما نصت عليه المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 المعدل للمادة 25 من نظام المستخدمين الأساسي يوجب الزامها بأجور الباقي من المدة التي حددها عقد الاستخدام وقانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة الدائمين .