القرار القطعي الفرعي الذي يحسم نقطةً من نقاط النزاع يكتسب حجية تمنع المحكمة من العدول عنه، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا كان القرار مخالفًا للنظام العام.
ليس للمحكمة أن ترجع قرار قطعي فرعي اتخذته وحسم النزاع في نقطة معينة حتى ولو كان فيه خطأ في تفسير القانون وتطبيقه, ما لم يكن مخالفا للنظام العام