• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار القطعي الفرعي الذي حسم نقطةً من النزاع لا يجوز للمحكمة الرجوع عنه ولو شابه خطأ في تفسير القانون وتطبيقه ما لم يكن مخالفاً للنظام العام

القرار القطعي الفرعي الذي يحسم نقطةً من نقاط النزاع يكتسب حجية تمنع المحكمة من العدول عنه، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا كان القرار مخالفًا للنظام العام.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة أن ترجع قرار قطعي فرعي اتخذته وحسم النزاع في نقطة معينة حتى ولو كان فيه خطأ في تفسير القانون وتطبيقه, ما لم يكن مخالفا للنظام العام