العبرة في تكييف الوساطة بطبيعتها كعملٍ تجاري مستقل، لا بطبيعة العملية التي تنصبّ عليها؛ فتظل الوساطة تجارية ولو تعلّقت بمعاملة مدنية ولو كانت أجرَتها نسبةً مئوية من قيمة الصفقة.
الوساطة من الأعمال التجارية حتى ولو كانت تدور حول أعمال مدنية ونسبة أجرتها 7%