• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوساطة تعد من الأعمال التجارية ولو تعلقت بأعمال مدنية وكانت أجرتها نسبة مئوية

العبرة في تكييف الوساطة بطبيعتها كعملٍ تجاري مستقل، لا بطبيعة العملية التي تنصبّ عليها؛ فتظل الوساطة تجارية ولو تعلّقت بمعاملة مدنية ولو كانت أجرَتها نسبةً مئوية من قيمة الصفقة.

نص الاجتهاد

الوساطة من الأعمال التجارية حتى ولو كانت تدور حول أعمال مدنية ونسبة أجرتها 7%