• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الذي يغلب فيه جانب المصلحة العامة وسلطات الإدارة يعد عقداً إدارياً من اختصاص القضاء الإداري

إذا تضمن العقد تغليباً للمصلحة العامة وسلطات الإدارة على نحوٍ يجعل الإدارة في مركزٍ متميّز، فإنه يكتسب الصفة الإدارية وتختص به جهة القضاء الإداري.

نص الاجتهاد

العقد الذي فيه تغليب للصالح العام وجانب الإداره عقد إداري يدخل في اختصاص القضاء الإداري