إذا تضمن العقد تغليباً للمصلحة العامة وسلطات الإدارة على نحوٍ يجعل الإدارة في مركزٍ متميّز، فإنه يكتسب الصفة الإدارية وتختص به جهة القضاء الإداري.
العقد الذي فيه تغليب للصالح العام وجانب الإداره عقد إداري يدخل في اختصاص القضاء الإداري