الوساطة العقارية تُكيَّف عملاً تجارياً متى كانت تتعلق بتسهيل التعاقد في شأن العقارات، ولو لم تتجاوز الوساطة بين الأفراد في معاملات مدنية، فتسري عليها قواعد التجارة.
ان الوساطة العقارية هي عمل تجاري ولو كانت تقوم على تسهيل التعاقد بين الافراد في المسائل المدنية . المناقشة: ان الوساطة العقارية هي عمل تجاري نص على قواعدها قانون التجارة حتى ولو كانت مهمتها تسهيل التعاقد بين الافراد في المسائل المدنية لذلك فالعقارات المؤجرة لها تعتبر معدة لاستثمار تجاري وتحدد اجرتها 7% من القيمة