الغير الذي تتصل مصلحته بالوكالة يُعدّ في حكم الخلف للوكيل، فيجوز له إثبات الوكالة بالبينة والقرائن متى كان القانون يجيز الإثبات بهذه الوسائل.
إن الغير يعتبر خلفاً للوكيل فيكون من حقه إثبات الوكالة بالبينة والقرائن في الحالات التي يخول القانون الإثبات فيها بهذه الطرق