• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لطرفي عقد الإيجار الاتفاق على التقويم الهجري في تحديد المواعيد دون مخالفة أحكام التقويم الميلادي المنصوص عليها في القانون المدني

الأصل جواز اتفاق المتعاقدين في عقد الإيجار على التقويم الهجري لضبط المواعيد، ما دام القانون لم يرد فيه منعٌ صريح، ولا يُعارض ذلك القاعدة المدنية الخاصة بحساب المواعيد بالتقويم الميلادي لأنها تنظم طريقة الحساب القانونية عند الإطلاق لا عند الاتفاق الخاص.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع طرفي عقد الايجار من التعامل بالتقويم الهجري وليس ذلك ما يخالف أحكام المادة 3 مدني لان هذه المادة أو جبت في حساب المواعد بالتقويم الميلادي