الأصل جواز اتفاق المتعاقدين في عقد الإيجار على التقويم الهجري لضبط المواعيد، ما دام القانون لم يرد فيه منعٌ صريح، ولا يُعارض ذلك القاعدة المدنية الخاصة بحساب المواعيد بالتقويم الميلادي لأنها تنظم طريقة الحساب القانونية عند الإطلاق لا عند الاتفاق الخاص.
ليس ما يمنع طرفي عقد الايجار من التعامل بالتقويم الهجري وليس ذلك ما يخالف أحكام المادة 3 مدني لان هذه المادة أو جبت في حساب المواعد بالتقويم الميلادي