• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كانت الأوراق المأخوذة تشكل مالا فإن هذا الفعل يؤلف جرم السرقة وتعتبر مالا متى اشتملت على بيانات أدى جامعها ومنظمها جهدا وتقاضى عليها

كل ورقة أو مجموعة أوراق تُعدّ مالاً إذا كانت ناتجة عن جهدٍ ذهني أو عملي تقاضى صاحبه عليه أجراً وأصبحت مستنداً، ويُسند أخذها على هذا الأساس إلى جرم السرقة.

نص الاجتهاد

اذا كانت الأوراق المأخوذة تشكل مالا فإن هذا الفعل يؤلف جرم السرقة وتعتبر مالا متى اشتملت على بيانات أدى جامعها ومنظمها جهدا وتقاضى عليها اجرا وأصبحت تؤلف مستندا .