كل ورقة أو مجموعة أوراق تُعدّ مالاً إذا كانت ناتجة عن جهدٍ ذهني أو عملي تقاضى صاحبه عليه أجراً وأصبحت مستنداً، ويُسند أخذها على هذا الأساس إلى جرم السرقة.
اذا كانت الأوراق المأخوذة تشكل مالا فإن هذا الفعل يؤلف جرم السرقة وتعتبر مالا متى اشتملت على بيانات أدى جامعها ومنظمها جهدا وتقاضى عليها اجرا وأصبحت تؤلف مستندا .