• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأوراق والتقارير التي اقتضى تنظيمها جهدا ووقتا تعتبر مالا ويعتبر الحصول عليها دون رضا صاحبها سرقة ولا تغير تفاهة قيمتها من الأمر شيئا

كل ما بذل في إنشائه أو تنظيمه جهد ووقت ويُعد ذا قيمة معتبرة قانوناً يدخل في مفهوم المال، وأخذُه دون رضى مالكه يكوّن سرقة، ولا ينفي ذلك كون قيمة المسروق قليلة.

نص الاجتهاد

إن الأوراق والتقارير التي اقتضى تنظيمها جهدا ووقتا تعتبر مالا ويعتبر الحصول عليها دون رضا صاحبها سرقة ولا تغير تفاهة قيمتها من الأمر شيئا لأن تفاهة المال المسروق لها حكم خاص في القانون