يشترط لقبول دعوى التعويض أن تُرفع من صاحب الصفة أو من يمثله تمثيلاً قانونياً صحيحاً؛ فإذا باشرها شخص لا ولاية له ولا نيابة شرعية له عن المصاب كانت غير مقبولة شكلاً.
ليس للمخدوم حق المطالبة بالتعويض عن اضرار خادمه . المناقشة: أن المدعي الشخصي الطاعن هو مخدوم للابنة المصابة المراهقة .وهو لا يتمتع بحق النيابة الشرعية عنها ، فان مداعاته في القضية بطلب التعويض عن أضرارها تكون غير مقبولة لعدم صحة تمثيله لها