• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأوراق المسروقة مهما كان شأنها مبيضات أو مسودات إنما تعتبر مالاً لأنها مشتملة على بيانات أدى جامعها ومنظمها جهداً

كل ورقة أُعدّت بجهدٍ واشتملت على بيانات أو تنظيم ذي قيمة مالية أو مهنية تُعد مالاً محميّاً، ويُعدّ الاستيلاء عليها دون رضى صاحبها سرقةً معاقباً عليها.

نص الاجتهاد

إن الأوراق المسروقة مهما كان شأنها مبيضات أو مسودات إنما تعتبر مالاً لأنها مشتملة على بيانات أدى جامعها ومنظمها جهداً المناقشة: إن الأوراق المسروقة مهما كان شأنها مبيضات أو مسودات إنما تعتبر مالاً لأنها مشتملة على بيانات أدى جامعها ومنظمها جهداً وتقاضى عليها أجراًُ وأصبح بالنسبة للشركة المدعية الشخصية يؤلف مستنداً من مستندات تنظيم العمل ورقابة العمال وترقينهم أو معاقبتهم أو تسريحهم.وحيث أن الورقة التي هذا شأنها، تؤلف مالاً، ويشكل أخذها بلا رضاء صاحبها سرقة يعاقبها القانون. إلا أنه متى كان المشترع قد أوجب تخفيض عقوبات تخفيضاً قانونياً متى نصت اعادة المال أو أزيل الضرر أو كان النفع أو الضرر تافهين فإن ما ينبغي اثارته عفواً من لدى المحكمة أن تحقق في أثر جريمة السرقة وما خلفتها في ضوء أحكام المادة 662 من قانون العقوبات.