إذا كان المحرر صادراً على سبيل المجاملة دون مقابل حقيقي ودون نشوء التزام في ذمّة الموقّع، وكان مقصوده تمكين المستفيد من خصمه أو تداوله مصرفياً، فإنه يعدّ باطلاً لمخالفته النظام العام.
ان سند المجاملة لايوجد مقابله أي التزام بذمة موقعه وان الغاية منه هي تمكين المستفيد منه من استعمال الامضاء التجاري لموقعه بقصد خصمه لدى المصارف فهو باطل لمخالفته النظام العام .