• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الوارث يطالب بأجر المثل، فإن صفة الوراثة مع ثبوت تملك المورث للعقار تكفي لإقامة الدعوى

إذا كان الوارث يطالب بأجر المثل، فإن صفة الوراثة مع ثبوت تملك المورث للعقار تكفي لإقامة الدعوى، ولا يتوقف سماعها على تسجيل العقار باسم الوارث في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

مطالبة الوارث بأجر المثل يكفي فيها إبراز قيد تملك المورث وصورة حصر الإرث للادعاء بها ولا يشترط التسجيل المناقشة: حيث أن المادة 825 من القانون المدني صريحة بأن وارث العقار يكون مالكاً له قبل تسجيله، وأن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل. وكان اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أن أثر الاكتساب هو ما يتعلق بحقوق الغير، فلا يبدأ هذا الأثر إلا من تاريخ تسجيل العقار في السجل العقاري. أما أجر المثل فيكفي للمطالبة به إبراز ما يؤيد انحصار الإرث بالمدعي (قرار نقض 26/11/1964 لعام 1965 وقرار نقض 21/12/1966). وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف مفهوم القانون واجتهاد محكمة النقض، مما يستدعي نقضه.