سبق الاتفاق مع الفاعل أو أحد المتدخلين هو الشرط الفاصل لاعتبار الإخفاء اشتراكاً في الجريمة؛ فإن انتفى هذا الشرط تغيّر الوصف القانوني للفعل وانطبق عليه نص المادة 220 عقوبات.
اذا كان المخبئ على اتقاق مسبق مع فاعل الجريمة او احد المتدخلين عد متدخلا والا انطبق فعله على احكام المادة 220 عقوبات . المناقشة: ان خلو الفعل من الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 218 عقوبات وهي الفقرة التي تشترط في الاخفاء سبق اتفاق مع الفاعل أو أحد المتدخلين يغير وصف الجريمة ويجعلها من نوع الجنحة المنطبقة على المادة 220 عقوبات