• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجز المؤجر للأشياء الموجودة في المأجور لا يمس حقوق الغير فيها

حق المؤجر في حجز ما يوجد في المأجور من أشياء لا ينسحب إلى الإضرار بحقوق الغير عليها، لأن النص القانوني يقرر الحجز مع صون حق الغير في المال المحجوز.

نص الاجتهاد

ان المادة 556 مدني التي اجازت للمؤجر حجز ما في المأجور من الاشياء نصت على حفظ حق الغير بالمال المحجوز.