حق المؤجر في حجز ما يوجد في المأجور من أشياء لا ينسحب إلى الإضرار بحقوق الغير عليها، لأن النص القانوني يقرر الحجز مع صون حق الغير في المال المحجوز.
ان المادة 556 مدني التي اجازت للمؤجر حجز ما في المأجور من الاشياء نصت على حفظ حق الغير بالمال المحجوز.