• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تتضمن بطاقة مطالبة الأجرة من المالك الجديد بيان انتقال الملك إليه وتاريخه حتى تصلح أساساً للتخلية لعدم الدفع

يشترط لصحة بطاقة مطالبة الأجرة الصادرة عن المالك الجديد، كي تُبنى عليها التخلية لعدم الدفع، أن تتضمن ما يفيد انتقال الملك إليه وتاريخ هذا الانتقال، وإلا كانت غير صالحة لإحداث أثر الإخلاء.

نص الاجتهاد

المالك الجديد يجب أن يضمن البطاقة بمطالبة المستأجر الإشارة إلى انتقال الملك إليه وتاريخه وإلا لم تعتبر البطاقة صالحة لإحداث التخلية عند عدم الدفع