يشترط لصحة بطاقة مطالبة الأجرة الصادرة عن المالك الجديد، كي تُبنى عليها التخلية لعدم الدفع، أن تتضمن ما يفيد انتقال الملك إليه وتاريخ هذا الانتقال، وإلا كانت غير صالحة لإحداث أثر الإخلاء.
المالك الجديد يجب أن يضمن البطاقة بمطالبة المستأجر الإشارة إلى انتقال الملك إليه وتاريخه وإلا لم تعتبر البطاقة صالحة لإحداث التخلية عند عدم الدفع