شطب الدعوى لا يصح بإرادة المدعي وحده بعد انعقاد الخصومة، وإنما يتوقف على موافقة المدعى عليه أو على المناداة عليه قانوناً وتثبيت غيابه.
لا يجوز للمدعي شطب دعواه إلا بموافقة المدعى عليه أو بعد المناداة عليه وتثبيت غيابه