إذا ثبت قيام عقد التأمين بين الضامن والمضمون، فإن الحلول العقدي يتيح للضامن ممارسة حقوق المضمون والتمسّك بدفوعه، ويمنع المسؤول من منازعة هذا العقد بطلب إبرازِه أو التشكيك في وجوده.
للضامن أن يمارس حقوق المضمون ويدفع دعاواه، وحلوله مكانه عقدي، ولذلك ينحصر العقد بينهما. أما المسؤول فلا حق له بأن يطالب بإبراز عقد التأمين إذا توافق الضامن والمضمون على قيامه