• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حلول الضامن محل المضمون يحصر العلاقة العقدية بينهما ولا يجوز للمسؤول طلب إبراز عقد التأمين إذا ثبت قيامه بينهما

إذا ثبت قيام عقد التأمين بين الضامن والمضمون، فإن الحلول العقدي يتيح للضامن ممارسة حقوق المضمون والتمسّك بدفوعه، ويمنع المسؤول من منازعة هذا العقد بطلب إبرازِه أو التشكيك في وجوده.

نص الاجتهاد

للضامن أن يمارس حقوق المضمون ويدفع دعاواه، وحلوله مكانه عقدي، ولذلك ينحصر العقد بينهما. أما المسؤول فلا حق له بأن يطالب بإبراز عقد التأمين إذا توافق الضامن والمضمون على قيامه