كل سند تجاري يقوم على أسناد مجاملة يُعدّ باطلاً إذا كان سبب الالتزام غير مشروع، لأن هذه المجاملة تُفقد السند وظيفته وتُنافي النظام العام.
أسناد المجاملة تزعزع الثقة، بالسندات التجارية وهي مخالفه للنظام العام لأن سببها غير مشروع