• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسناد المجاملة في السندات التجارية باطلة لمخالفتها النظام العام لانعدام السبب المشروع

كل سند تجاري يقوم على أسناد مجاملة يُعدّ باطلاً إذا كان سبب الالتزام غير مشروع، لأن هذه المجاملة تُفقد السند وظيفته وتُنافي النظام العام.

نص الاجتهاد

أسناد المجاملة تزعزع الثقة، بالسندات التجارية وهي مخالفه للنظام العام لأن سببها غير مشروع