• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد شاغل العقار بموجب عقد إيجار صادر عن بعض الشركاء المصرح لهم بالوكالة عن باقي الشركاء مستأجراً من المالك الأصلي

إذا شغل الشخص العقار لمدة تزيد على سنة استناداً إلى عقد إيجار صَدَر من بعض الشركاء في الملك مع تصريحهم بأنهم موكلون عن باقي الشركاء، فإنه يُعامل مستأجراً من المالك الأصلي.

نص الاجتهاد

ان شاغل العقار لمدة تزيد على السنة بموجب عقد ايجار من بعض الشركاء في الملك الذين صرحوا في العقد انهم موكلون من قبل باقي الشركاء يعتبر مستأجرا من المالك الأصلي .