إذا شغل الشخص العقار لمدة تزيد على سنة استناداً إلى عقد إيجار صَدَر من بعض الشركاء في الملك مع تصريحهم بأنهم موكلون عن باقي الشركاء، فإنه يُعامل مستأجراً من المالك الأصلي.
ان شاغل العقار لمدة تزيد على السنة بموجب عقد ايجار من بعض الشركاء في الملك الذين صرحوا في العقد انهم موكلون من قبل باقي الشركاء يعتبر مستأجرا من المالك الأصلي .