لا تقوم مسؤولية متولي الرقابة عن عمل القاصر إذا كان هذا القاصر قد تجاوز الخامسة عشرة وكان يعيش مستقلاً عن وليه وغير واقع في كنفه، لأن الحاجة إلى الرقابة تنتفي في هذه الحالة.
ان القاصر الذي تجاوز الخامسة عشرة لايعتبر في حاجة الى الرقابة اذا كان يعيش مستقلا عن وليه ولم يكن في كنفه وبانتفاء الرقابة تنتفي المسؤولية عن عمل الغير المناقشة: ان الفقرة الثانية للمادة 174 من القانون المدني تنص على انه .( يعتبر القاصر في حاجة الى الرقابة اذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ، أو بلغها و كان في كنف القائم على تبريته. الخ ) والمفهوم المعاكس لذلك أن القاصر الذي تجاوز الخامسة عشرة لا يعتبر في حاجة إلى الرقابة ، واذا كان يعيش مستقلا عن ولية ولم يكن في كنفه . و بانتفاء الرقابة تنتفي المسؤولية عن عمل الغير حسب مفهوم الفقرة الأولى للمادة المذكورة ، فكان على المحكمة أن تحقق في صحة ماذكره الطاعن ، من أن الحدث الذي هو في السادسة عشرة من عمره ولا يعيش في كنفه ، ثم تحكم بمقتضى ما يظهر لها بنتيجة التحقيق حول هذه الواقعة