عدم علم المستأجر بعقد الإيجار المعقود لمصلحة الغير يمنعه من التزام آثار الإنذار البريدي المبلّغ إليه من المالك، لأن ترتيب تلك الآثار يفترض العلم بالعقد وبمقتضياته.
ان ثبوت عدم علم المستأجر بانعقاد عقد الايجار الذي أبرمه المؤجر بأنه اضافة الى المالك يجعله بحل من اثار الانذار البريدي المبلغ اليه من المالك .