• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم علم المستأجر بعقد الإيجار المبرم لمصلحة الغير يبرئه من آثار الإنذار الموجه إليه من المالك

عدم علم المستأجر بعقد الإيجار المعقود لمصلحة الغير يمنعه من التزام آثار الإنذار البريدي المبلّغ إليه من المالك، لأن ترتيب تلك الآثار يفترض العلم بالعقد وبمقتضياته.

نص الاجتهاد

ان ثبوت عدم علم المستأجر بانعقاد عقد الايجار الذي أبرمه المؤجر بأنه اضافة الى المالك يجعله بحل من اثار الانذار البريدي المبلغ اليه من المالك .