الثبوت بوثيقة رسمية لنقص البضاعة أو هلاكها يكفي وحده لإثبات ذلك، ولا يُشترط معه توجيه التخطيط الذي لا يعدو أن يكون قرينةً قابلةً لإثبات العكس.
ان ثبوت النقص وهلاك البضاعة بوثيقة رسمية يغني عن توجيه التخطيط الذي يعتبر من القرائن القابلة لاثبات العكس .